الاتفاقية النموذجية المبرمة بين: هيئات الضمان الإجتماعي المؤسسات الإستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
تضمنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 مرسوما رئاسيا برقم 20-60 مؤرخ في 19 رجب 1441 الموافق 14 مارس 2020،يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الإستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
المرسوم تناول نقاطا مهمة تهم الأسر المؤمنة إجتماعيا حيث عنون موضوع المرسوم بالإتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الإستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة .
وحرصا مني على تبسيط المعلومة وايصالها لأكثر شريحة معنية بالأمر فقد لخصت ما جاء في مواد المرسوم بصورة مبسطة وتطرقت فيه لأهم النقاط التي تهم المعني
وجاء في المادة 2 من الفصل الأول مايلي بخصوص من لهن الحق من الإستفادة من الإتفاقية وهن :
1- المؤمن لهن إجتماعيا
2- زوجة أو زوجات المؤمن له إجتماعيا
وبخصوص الولادات القيصرية فهي تخضع لإجراء موافقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتمادا على ما قاله الطبيب المعالج .
- تلتزم مؤسسة الضمان الإجتماعي بدفع أجر الولادة أو العملية على أساس التسعيرة التي تقدمها المؤسسات الاستشفائية الخاصة
- الالتزام بتسديد فواتير الولادة او العملية لا يتعدى أجل 30 يوم لدى المؤسسات الاستشفائية الخاصة .
- هيئة الضمان الاجتماعي لكل ولاية تتعامل مع المؤسسة الاستشفائية الموجودة في الولاية التابعة لها
بالنسبة لالتزامات المعنيين أو المؤمن لهم أو المقبلين على العملية :
- تقديم طلب التكفل بالحالة او الولادة قبل شهر من عملية الولادة
- ارفاق الطلب بتقرير طبي للطبيب المعالج يوضح فيه تاريخ الولادة وكل الاجراءت المتعلقة بها
- تقديم كل ما يثبت أن الشخص مؤمن اجتماعيا
أمر مهم آخر أضعه لكم وهو الأعمال ومبالغ التسعيرات الجزافية التي تغطيها العملية .
يجب الاطلاع عليها جيدا لأنها مهمة .
لمطالعة كل المواد من هنا المهم قد شرحته ويمكنكم الاطلاع عليه من هنا
تضمنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 مرسوما رئاسيا برقم 20-60 مؤرخ في 19 رجب 1441 الموافق 14 مارس 2020،يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الإستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
المرسوم تناول نقاطا مهمة تهم الأسر المؤمنة إجتماعيا حيث عنون موضوع المرسوم بالإتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الإستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة .
وحرصا مني على تبسيط المعلومة وايصالها لأكثر شريحة معنية بالأمر فقد لخصت ما جاء في مواد المرسوم بصورة مبسطة وتطرقت فيه لأهم النقاط التي تهم المعني
- لزيارة موقع وزارة العمل والضمان الإجتماعي وتقديم إستفسارك وسؤالك من هنا :
- لتقديم إقتراح لوزارة العمل والضمان الإجتماعي يمكنك ذلك من هنا
وجاء في المادة 2 من الفصل الأول مايلي بخصوص من لهن الحق من الإستفادة من الإتفاقية وهن :
1- المؤمن لهن إجتماعيا
2- زوجة أو زوجات المؤمن له إجتماعيا
وبخصوص الولادات القيصرية فهي تخضع لإجراء موافقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتمادا على ما قاله الطبيب المعالج .
- تلتزم مؤسسة الضمان الإجتماعي بدفع أجر الولادة أو العملية على أساس التسعيرة التي تقدمها المؤسسات الاستشفائية الخاصة
- الالتزام بتسديد فواتير الولادة او العملية لا يتعدى أجل 30 يوم لدى المؤسسات الاستشفائية الخاصة .
- هيئة الضمان الاجتماعي لكل ولاية تتعامل مع المؤسسة الاستشفائية الموجودة في الولاية التابعة لها
بالنسبة لالتزامات المعنيين أو المؤمن لهم أو المقبلين على العملية :
- تقديم طلب التكفل بالحالة او الولادة قبل شهر من عملية الولادة
- ارفاق الطلب بتقرير طبي للطبيب المعالج يوضح فيه تاريخ الولادة وكل الاجراءت المتعلقة بها
- تقديم كل ما يثبت أن الشخص مؤمن اجتماعيا
أمر مهم آخر أضعه لكم وهو الأعمال ومبالغ التسعيرات الجزافية التي تغطيها العملية .
يجب الاطلاع عليها جيدا لأنها مهمة .
لمطالعة كل المواد من هنا المهم قد شرحته ويمكنكم الاطلاع عليه من هنا
Comments
Post a Comment